صدر قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنة 2017، ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 أغسطس 2017، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
القانون خطوة هامة في تنظيم فوضى الإعلانات الخاصة بالخدمات والمنتجات الصحية، ويحظر القانون نشر أية معلومات أو بيانات عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، عبر أية وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية، سواء كان النشر ايجابيا أو سلبيا، للترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، قبل الحصول على ترخيص بذلك، من لجنة عليا يشكلها رئيس مجلس الوزراء.
واللجنة تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج أو خدمة صحية، وتكون برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه، وتشكل من ممثلين عن وزارة الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة، وممثل عن جهاز حماية المستهلك، ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين بشكل مؤقت، دون أن يكون لهم صوت معدود في المناقشة.
مهام اللجنة مطالعة ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه، والتأكد من استيفاء المنتج أو الخدمة الصحية الملعن عنها إجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين المختلفة، وعدم مخالفة الإعلان للنظام العام أو الآداب العامة، وتصدر قراراتها بقبول أو رفض الإعلان بأغلبية عدد أعضائها.
رسم الإعلان لن يتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه عن كل إعلان، ويعاقب من يخالف القانون بالإعلان أو بالسماح بالإعلان، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، أو بغرامة تتراوح بين الخمسين ألفا والمائة ألف جنيه، أو بالحبس والغرامة معا، فإذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة الصحية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن والغرامة التي تتراوح بين المائتين والخمسمائة ألف جنيه، وكذا مصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.
سيصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهرين، وأتمنى أن تكون لائحة تنفيذية واضحة وقابلة للتنفيذ، إذ أننا لا نعاني فقط من تخمة في القوانين المنظمة للخدمة الصحية، وإنما من صعوبة تطبيق تلك القوانين، نظرا لعدم صدور لوائح تنفيذية واضحة لها، تحدد تفصيليا القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيقها.
إن قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وهو القانون المعمول به حاليا، يلزم المنشأة الطبية بالحصول على موافقة وزارة الصحة قبل الإعلان، وبحيث ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص والعلاج، ويلزم حصول الطبيب على موافقة النقابة أذا أراد أن يعلن عن نفسه أو عن نشاطه، والعقوبة عند المخالفة تكون الغرامة التي تتراوح بين الألفين والعشرين ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى غلق المنشأة نهائيا أو لفترة زمنية لحين إزالة المخالفة، وينفذ الحكم فورا ولو مع المعارضة أو الاستئناف، وللأسف فإن هذه المواد لم تطبق منذ صدورها، إذ لم تصدر لها أية لوائح تنفيذية أو قرارات تتعلق بكيفية تنفيذها، وقد تصدر القرارات وتكون صعبة في التنفيذ لأسباب عديدة لا تسمح المساحة بعرضها.
مما لا شك فيه، أن المجتمع المصري يحتاج لمثل هذا القانون، حماية للمريض، وتنظيما لفوضى إعلانات الخدمة والمنتجات الصحية، وأتمنى ألا تتأخر وزارة الصحة في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، فرغم أن القانون قد حدد مدة شهرين لإصدارها، إلا أنها مدة تنظيمية لا يترتب على تخطيها أية شبهات بالبطلان.
أتمنى كذلك ألا يتأخر رئيس مجلس الوزارء في إصدار قرار تشكيل اللجنة، إذ سيشتمل القرار على كافة التفاصيل اللازمة لعمل اللجنة، ومكان انعقادها، وأمانتها الإدارية، ومواعيد وأحوال انعقادها.
د. أحمد نزيه أبوراس
– عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية التابعة لاتحاد الصناعات
– عضو مجلس نقابة أطباء الإسكندرية
– عضو لجنة العمل ولجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصري