صدقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء على مشروع قرار تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية، وينص التعديل على القرار بأن الضريبة المربوطة تستحق عن أول تقدير إعتبارًا من اول يوليو 2013، وثم تستحق بعد ذلك إعتبارًا من اول يناير كل عام، وفقًا لأحكام القانون،و يستمر العمل بذلك التقدير حتي نهاية شهر ديسمبر عام 2020.
ويأتي ذلك التعديل بهدف منح فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ووجه مدبولي فى هذا الصدد بإعداد بعض التعديلات علي القانون، بما يسهم فى تيسير إجراءات تحصيل ضريبة العقارات المبنية، ويعالج أى تشوهات ظهرت بالقانون بعد التطبيق.
آية عبده