أدرجت وزارة الصحة مخدر الإستروكس والفودو وثلاثة مواد أخرى بالقسم الثاني للجدول الأول للمخدرات في قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذي يمنع حمل وتداول وجلب هذه المواد ليرتفع عدد المواد المدرجة على جدول المخدرات إلى 11 مادة.
أفاد الخبير القانوني كمال الإسلامبولي المحامى بالنقض، بعد قرار إدراج “الاستروكس” ضمن جدول المخدرات تطبق عقوبة جلبه الإعدام والغرامة، والإتجار عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه، وأما التعاطى عقوبته السجن المشدد وحده الأدنى ثلاث سنوات.
إيمان مهدى